مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
132
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
آخر ؛ فراراً عن كلفة الحكم الأوّل « 1 » ، كما في حيل الربا القرضي والمعاملي وغيرها . ومن هذه الجهة التورية أيضاً حيلة من الحيل في الفرار من حرمة الكذب ، وكذا تكلّفات التصريح بالمراد والمقصود الواقعي . 3 - التقيّة : وهي معروفة لغة واصطلاحاً ، والصلة بينها وبين التورية أنّها قد تحصل بالتورية ، وبعبارة أخرى : أحد طرق التقيّة - بل أشهرها وأكثرها - التورية ، كما له نظائر في الأخبار وكتب التاريخ ، بل الآيات كما ستأتي الإشارة إلى بعضها . والتقيّة على نحوين : الأوّل : التقية في مقام العمل ؛ وذلك بأن يكون الدليل الدال على الحكم دالّاً عليه واقعاً وجدّاً بحيث يجب على المكلّف امتثاله ويأثم بمخالفته ، غاية الأمر يكون الملاك لجعل الحكم ملاكاً ثانوياً محدوداً واقعياً ، وهو التقية وحفظ النفس من الهلاك . النحو الثاني : التقية في مقام الحكم بأن لا يوجد مراد واقعي على طبق الإنشاء ، بل كان الإنشاء بداع آخر غير الواقع وهو الاحتراز عن الضرر ، فالغرض متمحّض في الإظهار لا غير ، فلا يجب على المكلّف الأخذ به « 2 » . وهذا المعنى الثاني منطبق على التورية . ثالثاً - حقيقة التورية : وقع الخلاف بين الفقهاء في حقيقة التورية وأنّها داخلة في الكذب أم لا ، فذهب أكثرهم إلى أنّها خارجة عن الكذب موضوعاً « 3 » . وذهب جمع إلى أنّها داخلة فيه « 4 » . ومنشأ هذا الخلاف هو الخلاف في
--> ( 1 ) انظر : المسالك 9 : 203 . الحدائق 25 : 377 . ( 2 ) منتقى الأصول 7 : 345 - 346 . ( 3 ) الكافي في الفقه : 331 . النهاية : 559 - 560 . السرائر 3 : 44 . التحرير 4 : 79 . الروضة 4 : 235 . الحدائق 21 : 408 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 17 . حاشية المكاسب ( الأصفهاني ) 2 : 43 . المكاسب المحرّمة ( الخميني ) 2 : 60 . مصباح الفقاهة 1 : 398 . ( 4 ) القوانين 2 : 364 . الرياض 11 : 472 . جواهر الكلام 32 : 208 . وقد يظهر من موضع آخر من كلامه ( 27 : 106 ) خلاف ذلك . بدائع الأفكار : 263 . حاشية المكاسب ( اليزدي ) 2 : 55 . فقه العقود 2 : 21 .